السيد حسن القبانچي
443
مسند الإمام علي ( ع )
خذ الدرع ، فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي ورضي ، صدقت والله يا أمير المؤمنين أنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إليه إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة ، ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين ( 1 ) . 7625 / 4 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضياً ، مع رجل آخر ( 2 ) . 7626 / 5 - محمد بن علي بن الحسين : روى إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال ( عليه السلام ) : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته ( 3 ) . 7627 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا استُشهِدَ الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صِغَره على شهادة ، فشهِد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ ، وكانا مقبولين جازت شهادتها ( 4 ) .
--> ( 1 ) - كنز العمال 7 : 26 ح 17795 ، حلية الأولياء 4 : 139 . ( 2 ) - الجعفريات : 143 ، مستدرك الوسائل 17 : 440 ح 21806 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 2 : 45 ح 3295 ، تهذيب الأحكام 6 : 250 ، الاستبصار 3 : 17 ، وسائل الشيعة 18 : 257 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 514 ، مستدرك الوسائل 17 : 438 ح 21798 .